أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحه التعليمات بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هناإذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب.
اخر المواضيع
قائمة الاعضاء
افضل 20 عضو
الدخول

الاعلان الاسلامي لحقوق الانسان/منظمة المؤتمر الاسلامي

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتدي دربكة


 
الرئيسيةالرئيسية  المجلة صفحة 1المجلة صفحة 1  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

منتدي دربكة :: مــنتدي دربكة الـعـام :: المنتدى الإسلامى

 
شاطر
بيانات كاتب الموضوع
الاعلان الاسلامي لحقوق الانسان/منظمة المؤتمر الاسلامي
كاتب الموضوعرسالة
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو مطرود
الرتبه:
عضو مطرود
الصورة الرمزية
 
avatar

البيانات
دولة : https://i.servimg.com/u/f84/13/64/37/51/egypt10.gif
المشاركات: : 483
التقيم : 10008
تاريخ التسجيل : 09/11/2012
العمر : 27
 
 

 

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

 

موضوع: الاعلان الاسلامي لحقوق الانسان/منظمة المؤتمر الاسلامي  الاعلان الاسلامي لحقوق الانسان/منظمة المؤتمر الاسلامي Emptyالأربعاء نوفمبر 14, 2012 11:50 am


















مد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:




قال تعالى:"يا أيها الناس إنا
خلقنكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم"
. [الحجرات: 13].



إن
الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، إيمانا منها بالله رب العالمين
خالق كل شيء، وواهب كل النعم، الذي
خلق الإنسان في أحسن تقويم، وكرَّمه، وجعله في الأرض خليفة،
ووكل إليه عمارتها، وإصلاحها، وحمّـله أمانة التكاليف الإلهية، وسخر له ما
في السماوات وما في الأرض جميعا.




وتصديقا
برسالة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله بالهدى، ودين الحقّ، رحمة
للعالمين، ومحرِّرا
للمستعبدين، ومحطِّما للطواغيت والمستكبرين، والذي أعلن
المساواة بين البشر كافة، فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، وألغى الفوارق
والكراهية بين الناس؛ الذين خلقهم الله من نفس واحدة، وانطلاقا
من عقيدة التوحيد الخالص، التي قام عليها بناء الإسلام، والتي
دعت البشر كافة ألا يعبدوا إلا الله، ولا يشركوا به شيئا، ولا يتخذ بعضهم
بعضا أربابا من دون الله، والتي وضعت الأساس الحقيقي لحرية
البشر المسؤولة وكرامتهم، وأعلنت تحرير الإنسان من العبودية
للإنسان.




وتحقيقا لما جاءت به الشريعة الإسلامية الخالدة، من المحافظة على الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال،
والنسل، وما امتازت به من الشمول والوسطية في كل مواقفها وأحكامها، فمزجت بين الروح والمادة، وأخذت بين العقل والقلب.




وتأكيداً
للدور الحضاري والتاريخي للأمة الإسلامية التي جعلها الله خير أمة أورثت
البشرية حضارة عالمية
متوازنة، ربطت الدنيا بالآخرة، وجمعت بين العلم والإيمان، وما
يرجى أن تقوم به هذه الأمة اليوم لهداية البشرية الحائرة بين التيارات
والمذاهب المتنافسة، وتقديم الحلول لمشكلات الحضارة المادية
المزمنة.




ومساهمة في الجهود البشرية المتعلقة بحقوق الإنسان؛ التي تهدف إلى حمايته من الاستغلال، والاضطهاد، وتهدف إلى
تأكيد حريته وحقوقه في الحياة الكريمة؛ التي تتفق مع الشريعة الإسلامية.




وثقة منها بأن البشرية التي بلغت في مدارج العلم المادي شأوا بعيدا، لا تزال، وستبقى في حاجة ماسة إلى سند
إيماني لحضارتها، وإلى وازع ذاتي يحرس حقوقها.




وإيمانا
بأن الحقوق الأساسية، والحريات العامة في الإسلام جزء من دين المسلمين، لا
يملك أحد بشكل مبدئي تعطيلها
كليا أو جزئيا، أو خرقها، أو تجاهلها في أحكام إلهية تكليفية،
أنزل الله بها كتبه، وبعث بها خاتم رسله، وتمَّم بها ما جاءت به الرسالات
السماوية، وأصبحت رعايتها عبادة، وإهمالها، أو العدوان
عليها منكرا في الدين، وكلُ إنسان مسؤول عنها بمفرده، والأمة
مسؤولة عنها بالتضامن..




إن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تأسيسا على ذلك تعلن ما يلي:







المادة الأولى:



أ‌ -
البشر جميعا أسرة واحدة، جمعت بينهم العبودية لله، والبنوة لآدم، وجميع
الناس متساوون في أصل
الكرامة الإنسانية، وفي أصل التكليف والمسؤولية، دون تمييز
بينهم بسبب العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الجنس، أو المعتـقد الديني، أو
الانتماء السياسي، أو الوضع الاجتماعي، أو غير ذلك من
الاعتبارات. وإن العقيدة الصحيحة هي الضمان لنمو هذه الكرامة
على طريق تكامل الإنسان.




ب- إن الخلق كلهم عيال الله، وإن أحبهم إليه أنفعهم لعياله، وإنه لا فضل لأحد منهم على الآخر إلا بالتقوى،
والعمل الصالح.




المادة الثانية:



أ‌- الحياة هبة الله، وهي مكفولة لكل إنسان، وعلى الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من كل
اعتداء عليه، ولا يجوز إزهاق روح دون مقتضى شرعي.




ب‌ يحرم اللجوء إلى وسائل تفضي إلى إفناء النوع البشري.



ج- المحافظة على استمرار الحياة البشرية إلى ما شاء الله واجب شرعي.



د- يجب أن تصان حرمة جنازة الإنسان، وألا تنتهك، كما يحرم تشريحه إلا بمجوّز شرعي، وعلى الدول ضمان ذلك.



المادة الثالثة:



أ‌- في
حالة استعمال القوة، أو المنازعات المسلحة لا يجوز قتل من لا مشاركة لهم
في القتال كالشيخ،
والمرأة، والطفل. وللجريح والمريض الحق في أن يداوى، وللأسير
أن يطعم ويروى ويكسى. ويحرم التمثيل بالقتلى، ويجوز تبادل الأسرى، وتلاقي
اجتماع الأسر التي فرقتها ظروف القتال.




ب- ‌لا يجوز قطع الشجر، أو إتلاف الزرع والضرع، أو تخريب المباني والمنشآت المدنية للعدو بقصف،
أو نسف، أو غير ذلك.




المادة الرابعة:



ولكل إنسان حرمته، والحفاظ على سمعته في حياته، وبعد موته، وعلى الدولة والمجتمع حماية جثمانه، ومدفنه.



المادة الخامسة:



أ- الأسرة هي أساس في بناء المجتمع، والزواج أساس تكوينها، وللرجال والنساء الحق في الزواج، ولا تحول دون
تمتعهم بهذا الحق قيود منشؤها العرق، أو اللون، أو الجنسية.




ب‌ على المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج، وتيسير سبله، وحماية الأسرة، ورعايتها.



المادة السادسة:



أ‌ المرأة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية، ولها من الحقوق مثل ما عليها من الواجبات، ولها
شخصيتها المدينة، وذمتها المالية المستـقلة، وحق الاحتفاظ باسمها، ونسبها.




ب‌ على الرجل عبء الإنفاق على الأسرة، ومسؤولية رعايتها.



المادة السابعة:



أ-‌ لكل طفل منذ ولادته حق على الأبوين والمجتمع، والدولة في الحضانة، والتربية، والرعاية المادية،
والعلمية، والأدبية، كما تجب حماية الجنين والأم، وإعطاؤهما عناية خاصة.




ب- ‌للآباء ومن بحكمهم الحق في اختيار نوع التربية التي يريدون لأولادهم، مع وجوب مراعاة مصلحتهم ومستقبلهم في
ضوء القيم الأخلاقية، والأحكام الشرعية.




ج- للأبوين على الأبناء حقوقهما، وللأقارب حق على ذويهم؛ وفقا لأحكام الشريعة.



المادة الثامنة:



لكل إنسان التمتع بأهليته الشرعية من حيث الالتزام، وإذا فقدت أهليته، وانتقصت، قام وليُّه مقامه.



المادة التاسعة:



أ‌- طلب العلم فريضة، والتعليم واجب على المجتمع والدولة، وعليها تأمين سبله، ووسائله، وضمان تنوعه
بما يحقق مصلحة المجتمع، ويتيح للإنسان معرفة دين الإسلام، وحقائق الكون، وتسخيرها لخير البشرية.




ب-
‌من حق كل إنسان على مؤسسات التربية، والتوجيه المختلفة من الأسرة،
والمدرسة، والجامعة، وأجهزة الإعلام،
وغيرها أن تعمل على تربية الإنسان دينيا ودنيويا، تربية
متكاملة ومتوازنة، تنمي شخصيته، وتعزز إيمانه بالله، واحترامه للحقوق
والواجبات، وحمايتها.




المادة العاشرة:



لما كان على الإنسان أن يتبع الإسلام دين الفطرة، فإنه لا يجوز ممارسة أي لون من الإكراه عليه، كما لا يجوز
استغلال فقره، أو ضعفه، أو جهله لتغيير دينه إلى دين آخر، أو إلى الإلحاد.




المادة الحادية عشرة:



أ-‌ يولد الإنسان حرا، وليس لأحد أن يستعبده، أو يذلَّه، أو يقهره، أو يستغله، ولا عبودية لغير الله
تعالى.




ب-‌ الاستعمار بشتى أنواعه، وباعتباره من أسوأ أنواع الاستعباد محرم تحريما مؤكدا، وللشعوب التي تعانيه
الحق الكامل للتحرر منه، وفي تقرير المصير.




وعلى جميع الدول والشعوب واجب النصرة لها في كفاحها لتصفية كل أشكال الاستعمار، أو الاحتلال، ولجميع الشعوب
الحق في الاحتفاظ بشخصيتها المستـقلة، والسيطرة على ثرواتها، ومواردها الطبيعية.




المادة الثانية عشرة:



لكل
إنسان الحق في إطار الشريعة بحرية التنقل، واختيار محل إقامته داخل بلاده،
أو خارجها، وله إذا اضطهد حق
اللجوء إلى بلد آخر، وعلى البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتى
يبلغه مأمنه، ما لم يكن سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع.




المادة الثالثة عشرة:



العمل
حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه، وللإنسان حرية اختيار العمل
اللائق به؛ مما تتحقق به مصلحته،
ومصلحة المجتمع. وللعامل حقه في الأمن والسلامة، وفي كافة
الضمانات الاجتماعية الأخرى، و لا يجوز تكليفه بما لا يطيقه، أو إكراهه، أو
استغلاله. أو الإضرار به وله - دون تمييز بين الذكر والأنثى-
أن يتقاضى أجرا عادلا مقابل عمله دون تأخير، وله الإجازات،
والعلاوات، والترقيات التي يستحقها. وهو مطالب بالإخلاص والإتقان، وإذا
اختـلف العمال وأصحاب العمل فعلى الدولة أن تتدخل لفض النزاع،
ورفع الظلم، وإقرار الحق، والإلزام بالعدل دون تحيـز.




المادة الرابعة عشرة:



للإنسان الحق في الكسب المشروع، دون احتكار، أو غش أو إضرار بالنفس، أو بالغير، أوربا ممنوع مؤكدا.



المادة الخامسة عشرة:



أ‌ لكل إنسان الحق في التملك بالطرق الشرعية، والتمتع بحقوق الملكية، بما لا يضر به، أو بغيره من
الأفراد أو المجتمع، ولا يجوز نزع الملكية إلا لضرورات المنفعة العامة، ومقابل تعويض فوري وعادل.




ب‌ تحرم مصادرة الأموال، وحجزها إلا بمقتضى شرعي.



المادة السادسة عشرة:



لكل إنسان الحق في الانتفاع بثمرات إنتاجه العلمي، أو الأدبي، أو الفني، أو التـقـني، وله الحق في حماية مصالحه
الأدبية والمالية الناشئة عنه، على أن يكون هذا الإنتاج غير مناف لأحكام الشريعة.




المادة السابعة عشرة:



أ‌- لكل إنسان الحق في أن يعيش بيئة نظيفة من المفاسد، والأوبئة الأخلاقية، وتمكنه من بناء ذاته
معنويا، وعلى المجتمع والدولة أن يوفرا له هذا الحق.




ب- ‌لكل إنسان على مجتمعه ودولته حق الرعاية الصحية، والاجتماعية بتهيئة جميع المرافق العامة التي يحتاج إليها،
في حدود الإمكانات المتاحة.




ج- تكفل الدولة لكل إنسان حقه في عيش كريم، يحقق له تمام كفايته، وكفاية من يعوله، ويشمل ذلك المأكل، والملبس،
والمسكن، والتـعليم، والعلاج، وسائر الحاجات الأساسية.




المادة الثامنة عشرة:



أ-‌ لكل إنسان الحق في أن يعيش آمنا على نفسه، ودينه، وأهله، وعرضه، وماله.



ب- ‌للإنسان الحق في الاستـقلال بشؤون حياته الخاصة في مسكنه، وأسرته، وماله، واتصالاته، ولا يجوز التجسس، أو
الرقابة عليه، أو الإساءة إلى سمعته، وتجب حمايته من كل تدخل تعسفي.




ج- للمسكن حرمته في كل حال، ولا يجوز دخوله بغير إذن أهله، أو بصورة غير مشروعة، ولا يجوز هدمه، أو مصادرته، أو
تشريد أهله منه.




المادة التاسعة عشرة:



أ‌- الناس سواسية أمام الشرع يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم.



ب-‌ حق اللجوء إلى القضاء مكفول للجميع.



ج- المسؤولية في أساسها شخصية.



د- لا جريمة، ولا عقوبة إلا بموجب أحكام الشريعة.



هـ- المتهم بريء حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة، تؤمن له فيها كل الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه.



المادة العشرون:



لا
يجوز القبض على إنسان، أو تقييد حريته، أو نفيه، أو عقابه بغير موجب شرعي،
ولا يجوز تعريضه للتعذيب البدني،
أو النفسي، أو لأي نوع من المعاملات المذلة، أو القاسية، أو
المنافية للكرامة الإنسانية، كما لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية، أو
العملية إلا برضاه، وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر، كما
لا يجوز سن القوانين الاستـثنائية التي تخول ذلك للسلطات
التنفيذية.




المادة الحادية والعشرون:



أخذ الإنسان رهينة محرم بأي شكل من الأشكال، ولأي هدف من الأهداف.



المادة الثانية والعشرون:



أ‌- لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية.



ب-‌ لكل إنسان الحق في الدعوة إلى الخير، والنهي عن المنكر، وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية.



ج- الإعلام ضرورة حيـوية للمجتمع، ويحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرض للمقدسات، وكرامة الأنبياء فيه،
وممارسة كل ما من شأنه الإخلال بالقيم، أو إصابة المجتمع بالتـفكك، أو الانحلال، أو الضرر، أو زعزعة الاعتقاد.




د- لا تجوز إثارة الكراهية القومية، والمذهبية، وكل ما يؤدي إلى التحريض على التمييز العنصري بكافة
أشكاله.




المادة الثالثة والعشرون:



أ‌- الولاية أمانة، يحرم الاستبداد فيها، وسوء استغلالها تحريما مؤكدا، ضمانا للحقوق الأساسية
للإنسان.




ب- ‌لكل إنسان حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، كما أن له الحق في تقلد
الوظائف العامة وفقا لأحكام الشريعة.




المادة الرابعة والعشرون:



كل الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية.



المادة الخامسة والعشرون:



الشريعة الإسلامية هي المرجع الوحيد لتـفسير، أو توضيح أي مادة من مواد الإعلان.







* انبثق
هذا الإعلان من المؤتمر
الحادي عشر لوزراء الخارجية لدول منظمة المؤتمر الإسلامي،
ونوقشت بعض مواده في مؤتمر القمة الإسلامي الثالث، وتمت صياغته النهائية في
انعقاد المؤتمر التاسع عشر لوزراء الخارجية لدول منظمة
المؤتمر الإسلامي في طهران سنة 1989م.



















!~ŔàŸàŇ~! ; توقيع العضو




الاعلان الاسلامي لحقوق الانسان/منظمة المؤتمر الاسلامي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

مواضيع مماثلة

-
» مواثيق حقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي
» "مرور دبي" تضبط مركبات تسير في سباقات منظمة عبر الهاتف
» طوبى لمن قضيت على يده للناس حاجات - المنتدى الاسلامي
» الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان – إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام


الكلمات الدليلية (Tags)
لا يوجد


الــرد الســـريـع
..

هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة
الرد السريع

>





بدعم و تطوير من : منتديات دربكة
Powered by دربكة . Copyright © 2012