أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحه التعليمات بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هناإذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب.
الأحد يوليو 01, 2018 4:33 am السبت نوفمبر 04, 2017 12:19 am الخميس يناير 01, 2015 9:08 pm الإثنين أكتوبر 20, 2014 5:44 am الأربعاء سبتمبر 10, 2014 7:07 am الثلاثاء يوليو 08, 2014 5:48 pm
منح الإسلام البشرية قانوناً مثالياً لحقوق الإنسان منذ أربعة عشر قرناً. وتتطلع هذه الحقوق إلى منح الجنس البشري الشرف والكرامة وإلى إلغاء الاستغلال والقمع والظلم.
تقوم حقوق الإنسان في الإسلام، على الإيمان الراسخ بأن الله والله وحده هو مشرع القوانين ومصدر حقوق الإنسان كلها. ونظراً إلى طبيعة حقوق الإنسان الإلهية، لا يملك أي حاكم أو حكومة أو جمعية أو سلطة الحق في التقليل من شأنها أو الإخلال بها أو التخلي عنها إذ إنها ممنوحة من الله.
حقوق الإنسان في الإسلام هي جزء من النظام الإسلامي العام وهي فريضة يتعين على الحكومات الإسلامية وهيئات المجتمع الالتزام بها، حرفاً وجوهراً، ضمن إطار هذا النظام.
لسوء الحظ يتم انتهاك حقوق الإنسان بأبشع الطرق وأفظعها في العديد من بلدان العالم، بما فيها بلدان إسلامية. هذه الانتهاكات مثيرة للقلق وهي تصحي ضمائر العالم مع تقدم الوقت.
أنا أتمنى صدقاً أن يكون إعلان حقوق الإنسان هذا محفزاً قوياً للشعوب الإسلامية للوقوف والدفاع بشراسة وشجاعة عن الحقوق التي منحهم إياها الله.
وإعلان حقوق الإنسان الراهن، هو الوثيقة الأساسية الثانية التي تبناها المجلس الإسلامي إشارة إلى بدء القرن الخامس عشر هجري، بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام الذي أعلن عنه في المؤتمر الدولي حول النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ورسالته، الذي انعقد في لندن بين 12 و15 نيسان من العام 1980.
يعتمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام على القرآن والسنة وقد وضعه أشهر العلماء والمشرعين المسلمين وممثلي الحركات والفكر الإسلامي، عسى أن يجزيهم الله كل خير على جهودهم الرامية إلى هدايتنا إلى الدرب المستقيم.
حيث أن طموح الناس الأزلي بنظام عالمي عادل يعيشون فيه وينمون ويزدهرون في بيئة خالية من الخوف والقمع والاستغلال والحرمان لم يتحقق؛
وحيث أنّ الرحمة الإلهية للجنس البشري التي تنعكس في منحه وسائل عيش اقتصادية وافرة تُهدر بغير مسؤولية، أو يُحرم منها، سكان الأرض بغير وجه حق؛
وحيث أنّ الله منح الجنس البشري من خلال رؤاه في القرآن الكريم وفي سنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، إطاراً قانونيناً وأخلاقياً ملزماً يقيم ضمنه المؤسسات والعلاقات البشرية وينظمها؛
وحيث أن حقوق الإنسان التي ينص عليها القانون الإلهي تهدف إلى إسباغ الكرامة والشرف على الجنس البشري وإلى القضاء على القمع والظلم؛
وحيث أن هذه الحقوق، الإلهية المصدر، غير قابلة للانتهاك أو الإبطال أو الإهمال من السلطات والجمعيات والمؤسسات الأخرى وغير قابلة للتنازل والتصرف؛
لذلك، نحن المسلمون المؤمنون
أ) بالله، الرحمن الرحيم، الخالق والرزاق والسيد هادي البشر ومصدر القوانين؛
ب) بخلافة الإنسان الذي خلق لتحقيق إرادة الله على الأرض؛
ج) بحكمة الهداية الإلهية التي يبعث بها الأنبياء الذين بلغت مهمتهم أوجها بالرسالة الإلهية الأخيرة التي نقلها النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) إلى الجنس البشري أجمع؛
د) بأن الرشد وحده بدون نور الرؤيا من الله، قاصر عن الهداية الصحيحة في مسائل الجنس البشري وعن توفير الغذاء الروحي لنفس الإنسان، وبأن تعاليم الإسلام تمثل جوهر الهداية الإلهية في هيأتها النهائية المثالية، وبواجب تذكير الإنسان بالمرتبة العليا والكرامة التي أسبغها عليه الله؛
ه) بدعوة البشر جميعاً إلى رسالة الإسلام؛
و) وبأنه، وبموجب عهدنا الابتدائي مع الله، تتفوق واجباتنا وموجباتنا على حقوقنا وبأن موجباً ملزماً يقع على عاتق كل منّا بنشر تعاليم الإسلام، بالكلمة والعمل وبطرق مناسبة، وبجعلها فاعلة لا في حياتنا كأفراد فحسب، بل في المجتمع من حولنا ككل؛
ز) بواجبنا بتأسيس نظام إسلامي:
1) يكون فيه البشر جميعاً متساوين ولا يتمتع أي منهم بامتيازات تفرقه عن غيره أو يعاني التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الأصل أو اللغة؛
2) يولد فيه البشر جميعهم أحراراً،
3) تمقت فيه العبودية والأعمال الشاقة؛
4) تسود فيه شروط تحفظ تأسيس العائلات وتحميها وتكرمها بما هي أساس الحياة الاجتماعية؛
5) يخضع فيه الحكام والمحكومون على حد سواء للشرع ويتساوون أمامه؛
6) تبدى فيه الطاعة للوصايا التي تتماشى مع الشرع دون سواها؛
7) تعتبر فيه السلطات الزمنية أمانة مقدسة تمارس ضمن حدود الشرع، ووفقاً لما ينص عليه، مع العناية الواجبة للأولويات التي يحددها؛
تعتبر فيه الموارد الاقتصادية كلها بركات إلهية أُسبغت على البشرية، ليستفيد منها البشر جميعاً وفقاً لقواعد القرآن والسنة وقيمهما؛
9) يتم فيه تحديد المسائل العامة وقيادتها وتمارس السلطة التي تدير هذه الأخيرة بعد الشورة بين المؤمنين المخولين الإسهام في اتخاذ قرارات تتماشى كلياً مع الشريعة والمصلحة العامة؛
10) يلتزم فيه الجميع موجبات تتوافق وقدراتهم ويتحملون المسؤولية بما يتوافق مع أعمالهم؛
11) يتأكد فيه الجميع من وجود تدابير ناجعة مناسبة في الشرع في حال انتهكت حقوقهم؛
12) لا يحرم فيه أي أحد من حقوقه التي يضمنها له الشرع، إلا بما يسمح به هذا الأخير وفي النطاق الذي يسمح به؛
13) يحق فيه لكل فرد بإقامة الدعاوى القانونية ضد كل من يرتكب جرائم تستهدف المجتمع ككل، أو أي فرد من أفراده؛
14) لا يؤلى فيه جهد من أجل:
(أ) ضمان تحرير الجنس البشري من كل نوع من الاستغلال والظلم والقمع،
(ب) ضمان الأمن والكرامة والحرية للجميع، وفقاً للأحكام والطرق المقبولة والتي تندرج ضمن الحدود التي ينص عليها الشرع؛
نؤكد بموجبه، كخدام لله وكأعضاء في الأخوة الإسلامية العالمية، في بداية القرن الخامس عشر هجري، على التزامنا بدعم الحقوق التالية غير القابلة للانتهاك والتصرف والتي نعتبرها من صميم الإسلام.
I الحق في الحياة
أ) الحياة مقدسة وهي مكفولة لكل إنسان ويتعين الحرص على حمايتها كما لا يجوز إزهاق الأرواح من دون مسوغ شرعي.
ب) لكل إنسان حرمته في حياته وبعد موته، وسلامة جسد الإنسان مصونة ولا يجوز الاعتداء عليها.
II الحق في الحرية
أ) يولد الإنسان حراً وليس لأحد أن يقمع حريته إلا بما يقتضيه الشرع.
ب) يتمتع كل فرد وكل شعب بحق غير قابل للتصرف بالحرية الجسدية والثقافية والاقتصادية والسياسية، كما يحق له التصدي بشتى الوسائل لأي انتهاك لهذا الحق؛ ويضمن الشرع حق كل فرد أو شعب يعاني القمع بطلب دعم أفراد آخرين أو شعوب أخرى في صراعه.
III الحق في المساواة ومنع التمييز غير المقبول
أ) الناس سواسية أمام الشرع ويتمتعون بفرص متساوية وبالحماية في ظله.
ب) لكل إنسان أن يتقاضى أجراً عادلاً مقابل عمله.
ج) لا يحرم أي إنسان من فرصة العمل ولا يتعرض للتمييز أو التعدي الجسدي، بسبب المعتقد الديني أو اللون أو الأصل أو الجنس أو اللغة.
IV الحق في العدالة
أ) يحق لكل شخص أن يحظى بمعاملة تتوافق مع الشرع، ومع الشرع فقط.
ب) لكل إنسان الحق كما يقع عليه واجب الاعتراض على الظلم؛ واللجوء إلى الوسائل التي يسمح بها الشرع في كل ما يطاله من أذى وخسارة غير شرعية؛ والدفاع عن نفسه في وجه أي اتهامات توجه إليه والحصول على محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة في أي نزاع مع السلطات العامة أو أي سلطات أخرى.
ج) لكل إنسان الحق كما يقع عليه واجب الدفاع عن حقوق شخص آخر وعن المجتمع ككل (الحسبة)
د) لا يتعرض إي إنسان للتمييز إذ يدافع عن الحقوق الخاصة أو العامة.
ه) لكل مسلم الحق كما يقع عليه واجب رفض الانصياع لأي أمر منافٍ للشرع، أياً كان من أصدره.
V الحق في المحاكمة العادلة
أ) كل متهم بريء حتى تثبت إدانته أمام محكمة مستقلة عادلة.
ب) كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تؤمن له فيها كل الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه.
ج) لا تفرض عقوبة إلا بموجب أحكام الشريعة وذلك بما يتوافق مع فداحة الجرم، ومع أخذ الظروف التي ارتكب في ظلها في الاعتبار.
د) لا تُعتبر جرائم إلا الأعمال التي نصت عليها الشريعة بوضوح.
ه) يتحمل كل شخص المسؤولية عن أعماله ولا يتحمل أفراد عائلته أو جماعته المسؤولية الجنائية كتابعين ما لم يتدخلوا بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتكاب الجريمة الموضوع.
VI الحق في الحماية من استغلال السلطة
يتمتع كل إنسان بحق الحماية ضد تعديات الوكالات الحكومية. ولا يتعين عليه تبرير نفسه إلا دفاعاً في اتهامات توجه إليه أو في الحالات التي يُشك فيها منطقياً في تورطه بجريمة.
VII الحق في الحماية من التعذيب
لا يجوز تعريض أي إنسان للتعذيب البدني أو النفسي أو لأي نوع من المعاملات المذلة أو للتهديد بالأذى له أو لأي من أقاربه والمقربين منه، أو إجباره على الاعتراف بارتكاب جريمة أو إرغامه على الموافقة على عمل يضر بمصالحه.
VIII الحق في حماية الكرامة والسمعة
لكل إنسان الحق في الدفاع عن كرامته وسمعته في وجه الافتراءات والاتهامات غير المبررة أو محاولات التشهير والابتزاز.
IX حق اللجوء
أ) لكل إنسان الحق في اللجوء إلى بلد آخر إذا تعرض للاضطهاد وهو حق مكفول لكل إنسان بغض النظر عن عرقه ودينه ولونه وجنسه.
ب) المسجد الحرام (بيت الله المقدس) في مكة هو ملجأ كل مسلم.
X حقوق الأقليات
أ) يحكم المبدأ القرآني القائل بأ"لا إكراه في الدين" الحقوق الدينية للأقليات غير المسلمة.
ب) للأقليات الدينية في البلدان الإسلامية أن تقرر ما إذا كانت ترغب في أن تحكم وفقاً للشريعة الإسلامية في شؤونها المدنية والشخصية أو وفقاً لقوانينها الخاصة.
XI الحق وواجب المشاركة في إدارة الشؤون العامة
أ) وفقاً لأحكام الشريعة، لكل فرد في المجتمع (الأمة) الحق في تقلد الوظائف العامة.
ب) الشورة هي أساس العلاقة الإدارية بين الحكومة والشعب. وللشعب أيضاً الحق في اختيار حكامه أو إقالتهم وفقاً لهذا المبدأ.
XII الحق في حرية المعتقد والفكر والكلام
أ) لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بما لا يتعارض مع المبادئ الشرعية. ولا يحق لأي كان نشر المنكر أو نشر ما يتعرض للآداب العامة أو ما يحض على الافتراء أو الإساءة أو بث النية بالتشهير بالغير.
ب) السعي للمعرفة والبحث عن الحقيقة حق وفريضة على كل مسلم.
ج) لكل ومسلم الحق كما يقع عليه واجب الاعتراض ومقاومة القمع (ضمن أحكام الشريعة) حتى لو عنى الأمر السلطة العليا في البلاد.
د) لا يجوز فرض القيود على نشر المعلومات بشرط ألا تعرض أمن المجتمع للخطر وأن تنضوي ضمن إطار الأحكام التي تفرضها الشريعة.
ه) ليس لأحد أن يقلل من شأن معتقدات الآخرين الدينية أو يسخر منها أو يحرض ضدها؛ فاحترام مشاعر الآخرين فريضة على كل مسلم.
XIII الحق في حرية الدين
لكل إنسان الحق في حرية المعتقد والعبادة بما تقتضيه معتقداته الدينية.
XIV الحق في المشاركة في الجمعيات
أ) يحق لكل إنسان المشاركة فردياً وجماعياً في حياة مجتمعه الدينية والاجتماعية والثقافية والسياسية وفي تأسيس المؤسسات والوكالات التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر.
ب) لكل إنسان الحق في السعي إلى تأسيس المؤسسات التي يمكن في ظلها التمتع بهذه الحقوق. ويتعين على المجتمع والدولة عامةً، أن يوجدا الشروط التي تتيح للناس كلهم بناء ذاتهم المعنوية.
XV النظام الاقتصادي والحقوق الناشئة عنه
أ) من الناحية الاقتصادية، يتمتع البشر جميعاً بالحق في الاستفادة من فوائد الطبيعة ومواردها؛ فهي بركات أسبغها الله لمصلحة الجنس البشري ككل.
ب) يحق للبشر جميعاً أن يكسبوا رزقهم وفقاً لأحكام الشريعة.
ج) لكل إنسان الحق في التملك والاشتراك في الملكية. وتعتبر ملكية الدولة لبعض الموارد الاقتصادية بما بصب في الخير العام شرعية.
د) للفقراء حق في جزء من ثروات الأغنياء المتبرعين بما يحدده قانون الزكاة التي تفرض وتجبى وفقاً للشريعة.
ه) تستعمل وسائل الإنتاج كلها في ما يصب في مصلحة المجتمع (الأمة) ككل، ولا تهمل أو يُساء استعمالها.
و) تحظر الشريعة، وبهدف تعزيز التوازن الاقتصادي وحماية المجتمع من الاستغلال، الاحتكار والممارسات غير المنطقية والمقيدة للتجارة والربا والإكراه على إبرام العقود ونشر الدعايات المضللة.
ز) الأنشطة الاقتصادية متاحة شرط ألا تضر بمصالح المجتمع (الأمة) أو تخل بالشريعة والقيم الإسلامية.
XVI الحق في حماية الملكية
لا يجوز نزع الملكية إلا لضرورات المنفعة العامة ومقابل تعويض عادل.
XVII أوضاع العمال وكرامتهم
يحترم الإسلام العمل والعامل وهو لا يحض المسلمين على معاملة العمال بعدل فحسب بل بكرم أيضاً. فالعامل لا يتمتع بحق الحصول على راتبه المكتسب فوراً فحسب بل يحق له أيضاً بالراحة والترفيه.
XVIII الحق في الضمان الاجتماعي
لكل إنسان الحق في الحصول على المأكل والمسكن والملبس والتعليم والرعاية الصحية في حدود الإمكانات المتاحة. ويتعين على المجتمع والدولة أن يعتبرا ذلك موجباً خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالأفراد العاجزين عن إعالة أنفسهم بسبب عطل مؤقت أو دائم.
XIX الحق في تأسيس عائلة
أ) لكل إنسان الحق في الزواج وتأسيس أسرة وتربية أطفاله وفقاً لدينه وتقاليده وثقافته. يتمتع كل من الزوجين بهذه الحقوق والامتيازات كما تقع عليه الموجبات التي تنص عليها أحكام الشريعة.
ب) يحق لكل من الزوجين التمتع باحترام الآخر وتقديره.
ج) على الرجل عبء الإنفاق على زوجته وأولاده ضمن إمكانياته.
د) لكل طفل الحق في أن يترعرع في كنف والديه، ويحظر دفع الأولاد إلى العمل في سن مبكرة أو تحميلهم أعباء قد تحول دون نموهم الصحيح أو تلحق بهم الضرر.
ه) في حال تخلي الأبوين، لسبب ما، عن موجباتهم تجاه أطفالهم، تقع على الدولة مسؤولية القيام بها، وعلى نفقتها الخاصة.
و) يحق لكل إنسان الحصول على الدعم المادي وعلى العناية والحماية من عائلته في طفولته، وهرمه وعجزه، وللأبوين حقوقهما على أبنائهما بالدعم المادي والعناية والحماية.
ز) للأم الحق في الحصول على الاحترام والعناية والمساعدة من قبل العائلة والهيئات العامة في المجتمع (الأمة).
ح) ضمن الأسرة، يتقاسم الرجال والنساء موجباتهم ومسؤولياتهم وفقاً للجنس والمواهب والميول الطبيعية حريصين على الدوام على مسؤولياتهم تجاه أولادهم وأقاربهم.
ط) لا يتم إكراه أي إنسان على الزواج ولا يُسلب أي إنسان شخصيته القانونية بسبب الزواج أو تتعرض للانتقاص.
XX حقوق المرأة المتزوجة
يحق لكل امرأة متزوجة في:
أ) العيش في البيت الذي يقطنه زوجها؛
ب)الحصول على كل ما هو ضروري لتعيش حياة كريمة لا تقل شأناً عن حياة زوجها والحصول، في حال الطلاق، وطوال فترة العدة وضمن إمكانيات زوجها، على النفقة لها وللأولاد الذين ترعاهم، بغض النظر عن وضعها المالي ومكاسبها وأملاكها؛
ج) طلب الخلع والحصول عليه ضمن أحكام الشريعة وهو حق يضاف إلى حقها في طلب الطلاق في المحاكم؛
د) الحصول على إرث زوجها وأهلها وأولادها وأقربائها الآخرين وفقاً للشرع؛
ه) حفاظ زوجها أو زوجها السابق، بعد الطلاق، على سرية أي معلومات قد يكون اكتشفها عنها، ومن شأن كشفها أن يلحق بها الضرر. وتقع عليها مسؤولية مماثلة في ما يتعلق بزوجها أو زوجها السابق.
XXI الحق في التعليم
أ) لكل شخص الحق في التعليم وفقاً لقدراته الطبيعية؛
ب) يحق لكل إنسان أن يختار بحرية مهنته ويطور مواهبه الطبيعية.
XXII الحق في السرية
لكل إنسان الحق في الحفاظ على خصوصيته.
XXII الحق في حرية التنقل والسكن
أ) نظراً إلى أن العالم الإسلامي هو أمة إسلامية بكل ما للكلمة من معنى، يحق لكل مسلم التنقل بحرية في البلدان الإسلامية وفي ما بينها؛
ب) لا يكره أي إنسان ويجبر على مغادرة بلده أو يهجر منه تعسفياً ومن دون أي مسوغ شرعي.
ملاحظات تفسيرية
1) في النص المكتوب أعلاه حول حقوق الإنسان، وباستثناء ما إذا أوجب السياق غير ذلك،
أ) يشير مصطلحا "الإنسان" و"الفرد" إلى الرجل والمرأة على حد سواء
ب) "الشريعة"، هي المبادئ كلها المقتطفة من القرآن والسنة وأي شرائع أخرى بوسائل صالحة وفقاً للفقه الإسلامي.
2) يقابل كلاً من حقوق الإنسان المدرجة في هذا الإعلان موجبات مناسبة.
3) في إطار ممارسة الحقوق المشار إليها أعلاه والتمتع بها، يتقيد الشخص بالحدود التي تفرضها الشريعة بهدف حماية الاعتراف الواجب بحقوق الآخرين وحرياتهم واحترامها والالتزام بالأخلاق والنظام العام وسلامة المجتمع (الأمة) ككل.
النص العربي من هذا الإعلان هو النص الأصلي.
!~ŔàŸàŇ~! ; توقيع العضو
الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان – إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة
احترم مواضيع الآخرين ليحترم الآخرون مواضيعك لا تحتكر الموضوع لنفسك بإرسال عدة مساهمات متتالية عند طرح موضوع يجب أن تتأكد أن عنوان الموضوع مناسب او لا تحل بحسن الخلق و بأدب الحوار و النقاش لا تنس أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية, فلا تتهجم على عضو بدعوى أنه لا يشاطرك الرأي ان قطعت عهدآ مع عضو فأوفي بوعدك لأنه دين عليك إن حصل خلاف بينك و بين عضو حول مسألة ما فلا تناقشا المشكله على العام بل على الخاص ان احترمت هذه الشروط البسيطة, ضمنت حقوقك و عرفت واجباتك. و هذه افضل طريقة تضمن بها لنفسك ثم لمساهماتك و مواضيعك البقاء و لمنتداك الإزدهار في موقعنا إدارة معهد خدمة العرب