أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحه التعليمات بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هناإذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب.
الأحد يوليو 01, 2018 4:33 am السبت نوفمبر 04, 2017 12:19 am الخميس يناير 01, 2015 9:08 pm الإثنين أكتوبر 20, 2014 5:44 am الأربعاء سبتمبر 10, 2014 7:07 am الثلاثاء يوليو 08, 2014 5:48 pm
وافقت الجمعية التأسيسية فى جلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، على 29 مادة من إجمالى 52 مادة بباب الحقوق والحريات بالمسودة الأولية لمشروع الدستور مع إحالتها للجنة الصياغة المصغرة.
وجاءت أبرز المواد التى وافقت الجمعية عليها اليوم المادة 45 الخاصة بحرية الصحافة، وجاء مضمونها "حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره محظورة ولا يجوز وقفها أو تعطيلها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب والتعبئة العامة"، بعد رفض الأعضاء إضافة "حالة الطوارئ" للحالات التى يجوز عليها الاستثناءات.
كما وافقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على المواد رقم (40) و(41) و(42) و(43) ومن بينها المواد، التى سبق وتوافقت عليها القوى السياسية ومنها حرية الاعتقاد، والذات الإلهية وحرية الإبداع، وذلك فى غياب القوى المدنية.
كذلك وافقت التأسيسية على المواد (46) و(47) و (48) و(49)، بحيث يكون نص المادة (46) حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
وتنص المادة (47)، التى تمت الموافقة عليها على أن تحال للصياغة على حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من مغادراتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية، إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.
وتنص المادة (48) للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحًا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار الذى ينظمه القانون، وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
وتنص المادة (49) للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، وذلك على الوجه المبين بالقانون.
ṼỀĈṬỚŘ ; توقيع العضو
التأسيسية توافق على 29 مادة من باب الحقوق والحريات بمسودة الدستور
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة
احترم مواضيع الآخرين ليحترم الآخرون مواضيعك لا تحتكر الموضوع لنفسك بإرسال عدة مساهمات متتالية عند طرح موضوع يجب أن تتأكد أن عنوان الموضوع مناسب او لا تحل بحسن الخلق و بأدب الحوار و النقاش لا تنس أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية, فلا تتهجم على عضو بدعوى أنه لا يشاطرك الرأي ان قطعت عهدآ مع عضو فأوفي بوعدك لأنه دين عليك إن حصل خلاف بينك و بين عضو حول مسألة ما فلا تناقشا المشكله على العام بل على الخاص ان احترمت هذه الشروط البسيطة, ضمنت حقوقك و عرفت واجباتك. و هذه افضل طريقة تضمن بها لنفسك ثم لمساهماتك و مواضيعك البقاء و لمنتداك الإزدهار في موقعنا إدارة معهد خدمة العرب