أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحه التعليمات بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هناإذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب.
اخر المواضيع
قائمة الاعضاء
افضل 20 عضو
الدخول

مواثيق حقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتدي دربكة


 
الرئيسيةالرئيسية  المجلة صفحة 1المجلة صفحة 1  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

منتدي دربكة :: مــنتدي دربكة الـعـام :: المنتدى الإسلامى

 
شاطر
بيانات كاتب الموضوع
مواثيق حقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي
كاتب الموضوعرسالة
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو مطرود
الرتبه:
عضو مطرود
الصورة الرمزية
 
avatar

البيانات
دولة : https://i.servimg.com/u/f84/13/64/37/51/egypt10.gif
المشاركات: : 483
التقيم : 10008
تاريخ التسجيل : 09/11/2012
العمر : 27
 
 

 

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

 

موضوع: مواثيق حقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي مواثيق حقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي Emptyالأربعاء نوفمبر 14, 2012 11:53 am






مواثيق حقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي
مواثيق حقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي Table_09















تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي ،القاهرة، 5 أغسطس 1990 ( الديباجة)


إنّ
الدول الاعضاء في منظّمة المؤتمر الاسلامي، إيماناً منها بالله ربّ
العالمين خالق كلّ شيء، وواهب كلّ النعم، الذي خلق الانسان في أحسن
تقويم وكرّمه وجعله في الارض خليفة، ووكّل إليه عمارتها و إصلاحها، وحمّله
أمانة التكاليف الالهيّة وسخّر له ما في السموات وما في الارض جميعاً.


وتصديقاً
برسالة محمّد(صلى الله عليه وآله وسلم) الذي أرسله الله بالهدى ودين الحقّ
رحمة للعالمين ومحرّراً للمستعبدين ومحطّماً للطواغيت والمستكبرين، والذي
أعلن المساواة بين البشر كافّة، فلا فضل لاحد على أحد إلاّ بالتقوى، وألغى
الفوارق والكراهيّة بين الناس، الذين خلقهم الله من نفس واحدة.


وانطلاقاً
من عقيدة التوحيد الخالص التي قام عليها بناء الاسلام، والتي دعت البشر
كافّة ألاّ يعبدوا إلاّ الله ولا يشركوا به شيئاً ولا يتّخذ بعضهم بعضاً
أرباباً من دون الله، والتي وضعت الاساس الحقيقي لحريّة البشر المسؤولة
وكرامتهم الخالدة، من المحافظة على الدين والنفس.العقل والعرض والمال
والنسل، وما امتازت به من الشمول والوسطيّة في كلّ مواقفها وأحكامها، فمزجت
بين الروح والمادّة وأخذت بين العقل والقلب.


وتأكيداً
للدور الحضاري والتاريخي للاُمّة الاسلاميّة التي جعلها الله خير اُمّة
أورثت البشريّة حضارة عالميّة متوازنة ربطت الدنيا بالاخرة، وجمعت بين
العلم والايمان، وما يرجى أن تقوم به هذه الاُمّة اليوم لهداية البشريّة
الحائرة بين التيّارات والمذاهب المتنافسة، وتقديم الحلول لمشكلات الحضارة
الماديّة المزمنة.


ومساهمة في الجهود البشريّة المتعلّقة بحقوق الانسان التي تهدف إلى حمايته من الاستغلال والاضطهاد، وتهدف إلى تأكيد حريّته وحقوقه في الحياة الكريمة التي تتّفق مع الشريعة الاسلاميّة.


وثقة
منها بأنّ البشرية التي بلغت في مدارج العلم المادي شأواً بعيداً لا تزال
وستبقى في حاجة ماسّة إلى سند إيماني لحضارتها و إلى وازع ذاتي يحرس
حقوقها.


وإيماناً
بأنّ الحقوق الاساسيّة والحريّات العامّة في الاسلام جزء من دين المسلمين،
لا يملك أحدٌ بشكل مبدئي تعطيلها كلّياً أو جزئيّاً، أو خرقها أو تجاهلها
في أحكام إلهيّة تكليفيّة أنزل الله بها كتبه، وبعث بها خاتم رسله، وتمّم
بها ما جاءت به الرسالات السماويّة، وأصبحت رعايتها عبادة و إهمالها أو
العدول عنها منكراً في الدين، وكلّ إنسان مسؤول عنها بمفرده، والاُمّة
مسؤولة عنها بالتضامن، إنّ الدول الاعضاء في منظّمة المؤتمر الاسلامي
تأسيساً على ذلك تعلن ما يلي:


المادّة الأولى ( المساواة ):


أ‌-البشر
جميعاً اُسرة واحدة جمعت بينهم العبوديّة لله والبنوّة لادم، وجميع النّاس
متساوون في أصل الكرامة الانسانيّة وفي أصل التكليف والمسؤوليّة، دون
تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللّغة أو الجنس أو المعتقد الديني أو
الانتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك من الاعتبارات، و إنّ
العقيدة الصحيحة هي الضمان لنموّ هذه الكرامة على طريق تكامل الانسان.

ب‌-إنّ الخلق كلّهم عيال الله، وإن أحبّهم إليه أنفعهم لعياله، و إنّه لا فضلَ لاحد منهم على الاخر إلاّ بالتقوى والعمل الصالح.


المادّة الثانية ( حق الحياة ) :



أ‌-الحياة
هبة الله وهي مكفولة لكلّ إنسان، وعلى الافراد والمجتمعات والدول حماية
هذا الحق من كلّ اعتداء عليه، ولا يجوز إزهاق روح دون مقتض شرعي.

ب‌-يحرم اللجوء إلى وسائل تقضي بفناء الينبوع البشري.

ت‌-المحافظة على استمرار الحياة البشريّة إلى ما شاء الله واجب شرعي.

ث‌-يجب أن تصان حرمة جنازة الانسان وأن لا تنتهك، كما يحرم تشريحه إلاّ بمجوّز شرعي، وعلى الدول ضمان ذلك.


المادة الثالثة ( حق المدنيين وغيرهم بالحروب ) :



أ‌-في
حالة استعمال القوّة أو المنازعات المسلّحة لا يجوز قتل من لا مشاركة لهم
في القتال كالشيخ والمرأة والطفل، وللجريح والمريض الحقّ في أن يداوى
وللاسير أن يطعم ويؤوى ويكسى، ويحرم التمثيل بالقتلى ويجوز تبادل الاسرى
واجتماع الاسر التي فرّقتها ظروف القتال.

ب‌-لا يجوز قطع الشجر أو إتلاف الزرع والضرع أو تخريب المباني والمنشآت المدنيّة للعدو بقصف أو نسف أو غير ذلك.


المادة الرابعة ( حق الميت ) :



لكل إنسان حرمته والحفاظ على سمعته في حياته وبعد موته، وعلى الدولة والمجتمع حماية جثمانه ومدفنه.


المادة الخامسة ( حق تكوين الأسرة ) :



أ‌-الاُسرة
هي الاساس في بناء المجتمع، والزواج أساس تكوينها وللرجال والنساء الحقّ
في الزواج ولا تحول دون تمتّعهم بهذا الحقّ قيود منشؤها العرق أو اللون أو
الجنسيّة.

ب‌-على المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله وحماية الاُسرة ورعايتها.


المادة السادسة ( حق المرأة ) :



أ‌-المرأة
مساوية للرجل في الكرامة الانسانيّة، ولها من الحقوق مثل ما عليها من
الواجبات، ولها شخصيّتها المدنيّة وذمّتها الماليّة المستقلّة وحقّ
الاحتفاظ باسمها ونسبها.

ب‌-على الرجل عبء الانفاق على الاُسرة ومسؤوليّة رعايتها.


المادة السابعة ( حق الطفل والأبوين ) :



أ‌-لكلّ
طفل منذ ولادته حقٌّ على الابوين والمجتمع والدولة في الحضانة والتربية
والرعاية الماديّة والعلميّة والادبيّة، كما تجب حماية الجنين والاُمّ
وإعطاؤهما عناية خاصّة.

ب‌-للآباء
ومن بحكمهم، الحقّ في اختيار نوع التربية التي يريدون لأولادهم، مع وجوب
مراعاة مصلحتهم ومستقبلهم في ضوء القيم الأخلاقية والأحكام الشرعيّة.

ت‌-للأبوين على الأبناء حقوقهما وللأقارب حقٌّ على ذويهم وفقاً لاحكام الشريعة.


المادة الثامنة ( حق الأهلية ) :



لكلّ إنسان التمتّع بأهليّته الشرعيّة من حيث الالزام والالتزام، وإذا فُقدت أهليّته أو انتقصت قام وليّه مقامه.


المادة التاسعة ( حق العلم والتربية المؤسسية ) :



أ‌-طلب
العلم فريضة والتعليم واجب على المجتمع والدولة، وعليها تأمين سبله
ووسائله وضمان تنوّعه بما يحقّق مصلحة المجتمع، ويتيح للانسان معرفة دين
الاسلام وحقائق الكون وتسخيرها لخير البشريّة.

ب‌-من
حقّ كلّ إنسان على مؤسّسات التربية والتوجيه المختلفة من الاُسرة والمدرسة
والجامعة وأجهزة الاعلام وغيرها أن تعمل على تربية الانسان دينيّاً
ودنيويّاً تربية متكاملة ومتوازنة وتعزّز إيمانه بالله واحترامه للحقوق
والواجبات وحمايتها.


المادة العاشرة ( حق حرية التدين ) :



لمّا
كان على الانسان أن يتبع الاسلام دين الفطرة فإنّه لا تجوز ممارسة أي لون
من الاكراه عليه كما لا يجوز استغلال فقره أو ضعفه أو جهله لتغيير دينه إلى
دين آخر أو إلى الالحاد.


المادة الحادية عشرة ( حق الحرية وعدم العبودية والاستعمار ) :



أ‌-يولد الانسان حرّاً وليس لاحد أن يستعبده أو يذلّه أو يقهره أو يستغلّه ولا عبوديّة لغير الله تعالى.

ب‌-الاستعمار
بشتّى أنواعه باعتباره من أسوأ أنواع الاستعباد محرّم تحريماً مؤكّداً،
وللشعوب التي تعانيه الحقّ الكامل للتحرّر منه وفي تقرير المصير، وعلى جميع
الدول والشعوب واجب النصرة لها في كفاحها لتصفية كلّ أشكال الاستعمار أو
الاحتلال، ولجميع الشعوب الحقّ في الاحتفاظ بشخصيّتها المستقلّة والسيطرة
على ثرواتها ومواردها الطبيعيّة.


المادة الثانية عشرة ( حق التنقل واللجوء ) :



لكلّ
إنسان الحقّ في إطار الشريعة بحريّة التنقّل، واختيار محلّ إقامته داخل
بلاده أو خارجها، وله إذا اضطُهد حقّ اللجوء إلى بلد آخر، وعلى البلد الذي
لجأ إليه أن يجيره حتّى يبلغه مأمنه ما لم يكن سبب اللجوء اقتراف جريمة في
نظر الشرع.


المادة الثالثة عشرة ( حق العمالة ) :



العمل
حق تكفله الدولة والمجتمع لكلّ قادر عليه، وللانسان حريّة اختيار العمل
اللائق به، ممّا تتحقّق به مصلحته ومصلحة المجتمع، وللعامل حقّه في الامن
والسلامة وفي الضمانات الاجتماعيّة الاُخرى كافّة، ولا يجوز تكليفه بما لا
يطيقه، أو إكراهه، أو استغلاله، أو الاضرار به، وله ـ دون تمييز بين الذكر
والاُنثى ـ أن يتقاضى أجراً عادلاً مقابل عمله دون تأخير، وله الاجازات
والعلاوات والترقيات التي يستحقّها، وهو مطالب بالاخلاص والاتقان، و إذا
اختلف العمّال وأصحاب العمل فعلى الدولة أن تتدخّل لفضّ النزاع ورفع الظلم و
إقرار الحقّ والالزام بالعدل دون تحيّز.


المادة الرابعة عشرة ( حق العمل والكسب ) :



للانسان الحقّ في الكسب المشروع، دون احتكار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغير، والربا ممنوع مؤكداً.


المادة الخامسة عشرة ( حق الملكية ) :


أ‌- لكلّ
إنسان الحقّ في التملّك بالطرق الشرعيّة، والتمتّع بحقوق الملكيّة بما لا
يضرّ به أو بغيره من الافراد أو المجتمع، ولا يجوز نزع الملكيّة إلاّ
لضرورات المنفعة العامّة ومقابل تعويض فوري وعادل.

ب‌-تحرم مصادرة الاموال وحجزها إلاّ بمقتض شرعي.


المادة السادسة عشرة ( الحق الأدبي ) :



لكلّ
إنسان الحقّ في الانتفاع بثمرات إنتاجه العملي أو الادبي أو الفني أو
التقني، وله الحقّ في حماية مصالحه الادبيّة والماليّة الناشئة عنه، على أن
يكون هذا الانتاج غير مناف لاحكام الشريعة.


المادة السابعة عشرة ( حق توفير بيئة نظيفة أخلاقيا ورعاية صحية واجتماعية وعيش كريم ) :



أ‌-لكلّ
إنسان الحقّ أن يعيش في بيئة نظيفة من المفاسد والاوبئة الاخلاقيـّة
تمكّنه من بناء ذاته معنويّاً، وعلى المجتمع والدولة أن يوفّرا له هذا
الحق.

ب‌-لكلّ
إنسان على مجتمعه ودولته حقّ الرعاية الصحيّة والاجتماعيّة بتهيئة جميع
المرافق العامّة التي يحتاج إليها في حدود الامكانات المتاحة.

ت‌-تكفل
الدولة لكلّ إنسان حقّه في عيش كريم يحقّق له تمام كفايته وكفاية من
يعوله، ويشمل ذلك المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج وسائر الحاجات
الاساسيّة.


المادة الثامنة عشرة ( حق حرية الأمن الشخصي وحرمة السكن ) :



أ‌-لكلّ إنسان الحقّ في أن يعيش آمناً على نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله.

ب‌-للانسان
الحقّ في الاستقلال بشؤون حياته الخاصّة في مسكنه واُسرته وماله
واتّصالاته، ولا يجوز التجسّس أو الرقابة عليه أو الاساءة إلى سمعته، وتجب
حمايته من كل تدخّل تعسّفي.

ت‌-للمسكن حرمته في كلّ حال ولا يجوز دخوله بغير إذن أهله أو بصورة غير مشروعة، ولا يجوز هدمه أو مصادرته أو تشريد أهله منه.


المادة التاسعة عشرة ( الحق القضائي ) :



أ‌-النّاس سواسية أمام الشرع يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم.

ب‌-حقّ اللجوء إلى القضاء مكفول للجميع.

ت‌-المسؤوليّة في أساسها شخصيّة.

ث‌-لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بموجب أحكام الشريعة.

ج‌-المتّهم بريء حتّى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تأمّن له فيها كلّ الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه.


المادة العشرون ( حق عدم التعذيب والتعريض للخطر والتجارب الطبية الخطرة ) :



لا
يجوز القبض على إنسان أو تقييد حريّته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي،
ولا يجوز تعريضه للتعذيب البدني أو النفسي أو لايّ نوع من المعاملات
المذلّة أو القاسية أو المنافية للكرامة الانسانيّة، كما لا يجوز إخضاع أي
فرد للتجارب الطبيّة أو العلميّة إلاّ برضاه، وبشرط عدم تعرّض صحّته وحياته
للخطر، كما لا يجوز سنّ القوانين الاستثنائيّة التي تخوّل ذلك للسلطات
التنفيذيّة.


المادة الحادية والعشرون ( حق عدم جواز ارتهان الإنسان ) :



أخذُ الانسان رهينة محرّم بأيّ شكل من الاشكال ولايّ هدف من الاهداف.


المادة الثانية والعشرون ( حق التعبير والحسبة والإعلام ) :



أ‌-لكلّ إنسان الحقّ في التعبير بحريّة عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعيّة.

ب‌-لكلّ إنسان الحقّ في الدعوة إلى الخير والنهي عن المنكر وفقاً لضوابط الشريعة الاسلاميّة.

ت‌-الاعلام
ضرورة حيويّة للمجتمع، ويحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرّض للمقدّسات
وكرامة الانبياء فيه، وممارسة كلّ ما من شأنه الاخلال بالقيم أو إصابة
المجتمع بالتفكّك أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد.

ث‌-لا تجوز إثارة الكراهيّة القوميّة والمذهبيّة وكلّ ما يؤدّي إلى التحريض على التمييز العنصري بأشكاله كافّة.


المادة الثالثة والعشرون ( ضوابط الولاية العامة وحق الاشتراك في إدارة البلد وتقلد الوظائف العامة ) :


أ‌-الولاية أمانة يحرم الاستبداد فيها وسوء استغلالها تحريماً مؤكّداً ضماناً للحقوق الاساسيّة للانسان.

ب‌-لكلّ
إنسان حقّ الاشتراك في إدارة الشؤون العامّة لبلاده بصورة مباشرة أو غير
مباشرة، كما أنّ له الحقّ في تقلّد الوظائف العامّة وفقاً لاحكام الشريعة.


المادة الرابعة والعشرون ( الشريعة ضابطة ) :


كلّ الحقوق والحريّات المقرّرة في هذا الاعلان مقيّدة بأحكام الشريعة الاسلاميّة.


المادة الخامسة والعشرون ( الشريعة مفسرة ) :



الشريعة الاسلاميّة هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد الاعلان.






مواثيق حقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي Table_22



















!~ŔàŸàŇ~! ; توقيع العضو




مواثيق حقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

مواضيع مماثلة

-
» الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان – إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام
» موقعية حقوق الإنسان في الفقه الإسلامي
» حقوق الإنسان ما بين التشريع الإسلامي و التصور الغربي
» اللقاء الدامي بين حقوق الإنسان والفكر الإسلامي
» حقوق الإنسان فى الإسلام


الكلمات الدليلية (Tags)
لا يوجد


الــرد الســـريـع
..

هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة
الرد السريع

>





بدعم و تطوير من : منتديات دربكة
Powered by دربكة . Copyright © 2012